الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الاول — في السفتجة والسند الامر › الفصل الاول — في السفتجة › القسم الثامن — في الرجوع لعدم القبول أو لعدم الوفاء وفى الاحتجاج وسند الرجوع 1 فى الرجوع لعدم القبول أو لعدم الوفاء
المادة 436
اذا أقيمت دعوى الرجوع بعد حصول قبول جزئي فمن سدد المبلغ الذي لم تقبل فيه السفتجة يحق له أن يطلب ذكر هذا التسديد على السفتجة واعطاءه ايصالا به.
ويجب على الحامل فوق ذلك أن يسلم نسخة مصدقة عن السفتجة مع الاحتجاج ليمكنه من اقامة دعاوى الرجوع فيما بعد .