الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الاول — في السفتجة والسند الامر › الفصل الاول — في السفتجة › القسم الثامن — في الرجوع لعدم القبول أو لعدم الوفاء وفى الاحتجاج وسند الرجوع 1 فى الرجوع لعدم القبول أو لعدم الوفاء
المادة 433
يمكن للحامل أن يطالب كل من أقام عليه دعوى الرجوع :
I بمبلغ السفتجة التي لم يحصل قبولها أو وفاؤها 6 2 وبمصاريف الاحتجاج والاخطارات الموجهة وغيرها من النفقات واذا أقيمت دعوى الرجوع قبل الاستحقاق فانه يطرح من بلغ السفتجة مقدار الخصم ويحسب على سعر الخصم الرسمي | للمصرف المركزى الجزائرى الجارى به التعامل في تاريخ رفع الدعوى فى مكان موطن الحامل .