الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الاول — في السفتجة والسند الامر › الفصل الاول — في السفتجة › القسم الثامن — في الرجوع لعدم القبول أو لعدم الوفاء وفى الاحتجاج وسند الرجوع 1 فى الرجوع لعدم القبول أو لعدم الوفاء
المادة 431
يجوز للساحب أو المظهر أو الضامن الاحتياطى بناء على شرط الرجوع بدون مصاريف أو بدون احتجاج» أو أى شرط مماثل له مقيد في السند مع توقيعه عليه أن يعفى الحامل متى أراد ممارسة حقوقه في الرجوع من تحرير احتجاج لعدم القبول أو الوفاء .
على أن الشرط المذكور لا يعفى الحامل من تقديم السفتجة في الآجال المعينة ولا من توجيه الإخطارات اللازمة.
أما اثبات عدم مراعاة الآجال فيكون على من يتمسك بها ضد الحامل .
اذا كان الشرط صادرا عن الساحب نتجت آثاره تجاه جميع الموقعين، اما اذا اشترطه مظهر أو ضامن احتياطي فلا تتعدى آثاره هذا الاخير، واذا أقام الحامل احتجاجا بالرغم من الشرط الذي ضمنه الساحب فانه يتحمل مصاريفه، واذا كان الشرط صادرا عن مظهر أو ضامن احتياطي وحرر احتجاج فان مصاريفه يمكن استيفاؤها من جميع الموقعين .