الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الاول — في السفتجة والسند الامر › الفصل الاول — في السفتجة › القسم الثامن — في الرجوع لعدم القبول أو لعدم الوفاء وفى الاحتجاج وسند الرجوع 1 فى الرجوع لعدم القبول أو لعدم الوفاء
المادة 426
يمكن للحامل الرجوع على المظهرين والساحب وباقي الملزمين :
في الاستحقاق، اذا لم يتم الوفاء .
وحتى قبل الاستحقاق : 1 اذا حصل الامتناع الكلى أو الجزئي عن القبول ، 2 في حالة افلاس المسحوب عليه سواء كان صدر منه قبول أم لا أو توقف عن دفع ديونه ولو لم يثبت بعد بحكم أو حجز أمواله دون طائل .
3 - اذا أفلس ساحب السفتجة التى لا يتعين تقديمها للقبول.
على أنه يمكن للضامنين الذين أقيمت عليهم دعوى الرجوع بالضمان في الاحوال المبينة في الفقرتين الاخيرتين الثانية والثالثة أن يقدموا خلال الثلاثة أيام من ممارسة هذا الرجوع لمحكمة موطنهم طلبا يلتمسون فيه ميعادا لهذا الشأن، ماذا تقرر قبول الطلب، حدد في أمر المحكمة الوقت الذى يجب فيه على الضامنين وفاء الاوراق التجارية المعنية، بدون أن تتجاور المهلة الممنوحة التاريخ المحدد للاستحقاق، ولا يكون الامر المذكور قابلا للمعارضة ولا للاستئناف