أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الاول — في السفتجة والسند الامر › الفصل الاول — في السفتجة › القسم السابع — في الوفا :
المادة 424
يجب على مالك السفتجة الضائعة لاجل الحصول على نسخة ثانية منها أن يطلب من المظهر الاخير قبله أن يمده بما هو واجب عليه من المساعدة باسمه وعنايته للسعى لذي المظهر له السابق وهكذا يجرى الرجوع على هذا المنوال من مظهر الى مظهر حتى يصل الى ساحب السفتجة ويتحمل مالك السفتجة الضائعة المصاريف .