أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الاول — في السفتجة والسند الامر › الفصل الاول — في السفتجة › القسم السابع — في الوفا :
المادة 422
اذا لم يتمكن من ضاعت منه السفتجة سواء أكانت أو لم تكن متضمنة لصيغة القبول من أن يحضر نسختها الثانية أو الثالثة أو الرابعة الخ ... جاز له أن يطلب وفاء السفتجة الضائعة والحصول على ذلك بمقتضى أمر من القاضي بعد أن يثبت ملكيته لها بدفاتره وبشرط تقديم كفيل .