أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الاول — في السفتجة والسند الامر › الفصل الاول — في السفتجة › القسم السابع — في الوفا :
المادة 418
اذا لم تقدم السفتجة للوفاء يوم الاستحقاق أو في أحد يومى العمل التاليين له فيحق لكل مدين تسليم المبلغ على وجه الوديعة الى صندوق الودائع والامانات على نفقة وتبعة الحامل .