الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الاول — في السفتجة والسند الامر › الفصل الاول — في السفتجة › القسم السابع — في الوفا :
المادة 417
اذا اشترط وفاء قيمة السفتجة بعملة غير متداولة في مكان الوفاء، فيمكن دفع مبلغها بالنقود الرائجة في البلاد على حسب قيمتها يوم الاستحقاق مع مراعاة التشريع المتعلق بتنظيم الصرف. واذا تأخر المدين عن الدفع فللحامل الخيار في طلب دفع قيمة السفتجة من جنس النقود الرائجة للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه في البلاد اما بحسب قيمتها يوم الاستحقاق واما بحسب قيمتها يوم الوفاء .
تقدر قيمة العملة الاجنبية على مقتضى الاعراف الجارية في مكان الوفاء على أنه يمكن للساحب أن يشترط حساب المبلغ الواجب وفاؤه حسب السعر المعين في السفتجة • ولا تسرى القواعد السابق ذكرها اذا كان الساحب اشترط بأن يكون الوفاء بعملة معينة اشتراط الوفاء الفعلي بعملة أجنبية) واذا تعين مبلغ السفتجة بعملة تتفق في التسمية ولكنها تختلف من حيث القيمة في بلد الاصدار وبلد الوفاء فيحمل على أن المقصود بذلك اتمام الوفاء بالعملة الخاصة بمكان الوفاء .