الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الاول — في السفتجة والسند الامر › الفصل الاول — في السفتجة › القسم السابع — في الوفا :
المادة 415
يحق للمسحوب عليه عند ايفائه قيمة السفتجة أن يطلب من الحامل تسليمها اليه موقعا عليها بالوفاء .
ولا يمكن للحامل أن يرفض وفاء جزئيا .
واذا كان الوفاء جزئيا جاز للمسحوب عليه أن يطلب بيان هذا الوفاء على السفتجة واعطاءه مخالصة به .
وكل ما يدفع من أصل قيمة السفتجة تبرأ منه ذمة ساحبها مظهريها • ويتعين على الحامل أن يقدم احتجاجا عما تبقى من المبلغ .