الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الاول — في السفتجة والسند الامر › الفصل الاول — في السفتجة › القسم السابع — في الوفا :
المادة 414
يجب على حامل السفتجة الواجبة الدفع في يوم محدد أو في أجل ما من تاريخ معين أو بعد الاطلاع أن يقدم السفتجة للدفع اما في يوم وجوب دفعها أو في أحد يومى العمل التاليين له .
ويعتبر تقديم السفتجة لغرفة المقاصة بمثابة تقديم للوفاء .
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-02 (ج.ر عدد 11 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 414 : يجب على حامل السفتجة الواجبة الدفع في يوم محدد أو في أجل ما من تاريخ معين أو بعد الاطلاع، أن يقدم السفتجة للدفع إما في يوم وجوب دفعها أو في أحد يومي العمل المواليين له.
يعتبر التقديم المادي للسفتجة لغرفة المقاصة بمثابة تقديم للوفاء.
يمكن أن يتم هذا التقديم أيضا بأية وسيلة تبادل إلكترونية محددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما".