الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الاول — في السفتجة والسند الامر › الفصل الاول — في السفتجة › القسم السادس — في الاستحقاق
المادة 413
اذا كانت السفتجة مسحوبة لدفعها في يوم محدد في بلد يمكن أن يختلف تقويمه عن تقويم مكان اصدارها فان تاريخ الاستحقاق يعتبر معينا وفقا لتقويم مكان الوفاء واذا كانت السفتجة مسحوبة بين بلدين مختلفي التقويم لدفعها في أجل ما من تاريخ معين فان يوم اصدارها يرجع الى اليوم المقابل له فى تقديم مكان الوفاء، ويحدد تاريخ الاستحقاق وفقا لذلك ان الآجال المعينة لتقديم السفاتج تحسب وفقا للقواعد المبينة في الفقرة السابقة .
على أن هذه القواعد لا تطبق اذا اشتمل نص السفتجة على شرط أو مجرد بيانات تفيد أن النية معقودة على اتباع قواعد مخالفة