الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الاول — في السفتجة والسند الامر › الفصل الاول — في السفتجة › القسم السادس — في الاستحقاق
المادة 411
ان السفتجة المسحوبة للوفاء لدى الاطلاع تكون واجبة الدفع عند تقديمها. ويجب أن تقدم للدفع خلال سنة من تاريخها. ويمكن للساحب أن يقصر هذا الاجل أو أن يشترط أجلا أطول. كما يمكن للمظهرين تقصير الآجال المذكورة .
يمكن لساحب السفتجة الواجبة الدفع لدى الاطلاع أن يشترط عدم تقديمها للدفع قبل أجل معين . وفي هذه الحالة تسرى مهلة ابتداء من هذا الاجل .