أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الاول — التجارة عموما › الباب الرابع — في العقود التجارية › الفصل الرابع — في عقد النقل البرى وفى عقد العمولة للنقل › القسم الثاني — نقل الاشياء الفقرة الاولى عقد نقل الاشياء
المادة 40
على المرسل دفع أجرة النقل والمصاريف المترتبة على الاشياء المنقولة .
واذا اشترط دفع الاجرة عند وصول الاشياء المنقولة فيكون الناقل والمرسل اليه الذي صدر منه القبول ملزمين بأدائها بالتضامن بينهما .