الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الاول — في السفتجة والسند الامر › الفصل الاول — في السفتجة › القسم الخامس — في الضمان الاحتياطي
المادة 409
ان دفع مبلغ السفتجة يمكن أن يضمنه كليا أو جزئيا ضامن احتياطي ويكون هذا الضمان من الغير أو حتى من أحد الموقعين على السفتجة .
ويجب أن يكتب الضمان الاحتياطى على نفس السفتجة أو الورقة المتصلة بها أو بسند يبين فيه مكان صدوره.
ويعبر عنه بكلمات كهذه مقبول كضمان احتياطي أو بما في مؤداها ثم يوقع الضامن الاحتياطى عليها بامضائه .
ويعتبر الضمان الاحتياطي حاصلا بمجرد توقيع ضامن الوفاء على وجه السفتجة الا اذا كان صاحب التوقيع المسحوب عليه أو الساحب.
ويجب أن يذكر في الضمان الاحتياطي اسم المضمون والا عد للساحب .
ويلتزم ضامن الوفاء بكل ما التزم به المضمون.
ويكون التزام ضامن الوفاء صحيحا ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلا لاى سبب آخر غير عيب في الشكل.
اذا دفع الضامن الاحتياطي قيمة السفتجة يكتسب الحقوق الناتجة عنها تجاه المضمون والملتزمين له بمقتضى السفتجة.