الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الاول — في السفتجة والسند الامر › الفصل الاول — في السفتجة › القسم الرابع — في القبول
المادة 405
يحرر القبول على السفتجة ويعبر عنه بكلمة مقبول» أو أي كلمة أخرى تماثلها ويكون ممضى من المسحوب عليه وأن مجرد امضاء المسحوب عليه على السفتجة يعتبر قبولا منه .
واذا كانت السفتجة واجبة الدفع في أجل معين لدى الاطلاع أو اذا كان ينبغى عرضها للقبول في أجل معلوم بمقتضى شرط خاص يجب أن يؤرخ القبول باليوم الذي تم فيه مالم يطلب الحامل أن يؤرخ بيوم العرض واذا خلا القبول من التاريخ فانه يجب على الحامل حفظا لحقوقه في الرجوع على المظهرين والساحب أن يثبت هذا السهو باحتجاج يحرر في الاجل القانوني ....
يكون القبول بدون قيد أو شرط، لكنه يمكن للمسحوب عليه أن يحصره في جزء من مبلغ السفتجة .
وكل تعديل آخر يحدثه القبول في البيانات الواردة في نص السفتجة يعتبر بمثابة رفض للقبول . على أن القابل يبقى ملزما بما تضمنه الصيغة التي عبر بها عن القبول .