الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الاول — في السفتجة والسند الامر › الفصل الاول — في السفتجة › القسم الثالث — في التظهير :
المادة 402
ينتج التظهير الحاصل بعد الاستحقاق الآثار ذاتها المترتبة عن التظهير السابق للاستحقاق. على أن التظهير الحاصل بعد الاحتجاج عند الامتناع عن الدفع أو بعد انقضاء الاجل المعين للاحتجاج فلا ينتج الا آثار التنازل العادي ان التظهير بدون بيان لتاريخه يعتبر واقعا قبل انقضاء الاجل المعين للاحتجاج، مالم تقم الحجة على خلافه يمنع تقديم تواريخ الاوامر بالدفع والا كان ذلك تزويرا .