الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الاول — في السفتجة والسند الامر › الفصل الاول — في السفتجة › القسم الثالث — في التظهير :
المادة 401
اذا كان التظهير محتويا على عبارة «القيمة للتحصيل» أو « للقبض» أو «بالوكالة» أو غير ذلك من العبارات التي تفيد مجرد التوكيل فيمكن للحامل أن يمارس جميع الحقوق الناتجة عن السفتجة ولكنه لا يمكنه أن يظهرها الا على سبيل الوكالة .
ولا يمكن في هذه الحالة للملتزمين أن يتمسكوا ضد الحامل إلا بالدفوع التي كان من الممكن الاحتجاج بها على المظهر ان النيابة التي يتضمنها التظهير التوكيلى لا ينقضي حكمها بوفاة الموكل أو بفقدانه الاهلية اذا كان التظهير يحتوى على عبارة «القيمة موضوعة ضمانا او «القيمة موضوعة رهنا أو غير ذلك من العبارات التي تفيد الرهن الحيازي فيمكن للحامل أن يمارس جميع الحقوق المترتبة على السفتجة ولكنه اذا حصل منه تظهير فلا يعد تظهيره الا على سبيل الوكالة .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه ولا يمكن للملتزمين أن يتمسكوا ضد الحامل بالدفوع المبينة على علاقاتهم الشخصية بالمظهر الا اذا تعمد الحامل عند تسلمه السفتجة الاضرار بالمدين .