أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الاول — التجارة عموما › الباب الأول — التجار
المادة 3
يعد عملا تجاريا بحسب شكله :
- التعامل بالسفتجة بين كل الاشخاص الشركات التجارية ، وكالات ومكاتب الاعمال مهما كان هدفها ، - العمليات المتعلقة بالمحلات التجارية ، كل عقد تجارى يتعلق بالتجارة البحرية والجوية.