الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الاول — في السفتجة والسند الامر › الفصل الاول — في السفتجة › القسم الثالث — في التظهير :
المادة 399
يعتبر من بيده السفتجة انه حاملها الشرعي اذا أثبت حقه بسلسلة غير منقطعة من التظهيرات ولو كان آخرها تظهيرا على بياض والتظهيرات المشطبة تعد على هذا الوضع كأن لم تكن. واذا كان التظهير على بياض متبوعا بتظهير آخر اعتبر موقع هذا التظهير الاخير انه اكتسب السفتجة بمقتضى التظهير على بياض .
واذا زالت يد شخص عن السفتجة بحادث من الحوادث فحاملها الذى يثبت حقه على النحو المبين بالفقرة السابقة لا يلزم بالتخلى عنها الا اذا كان قد اكتسبها عن سوء نية أو كان أرتكب خطأ جسيما عند اكتسابها