أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الاول — في السفتجة والسند الامر › الفصل الاول — في السفتجة › القسم الثالث — في التظهير :
المادة 397
ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن السفتجة واذا كان التظهير على بياض جاز لحاملها :
I أن يملأ البياض بوضع اسمه أو اسم شخص آخر . ، ८ أن يظهر السفتجة من جديد على بياض أو أن يظهرها 2 لشخص آخر ، -3 ان يسلم السفتجة الى شخص من الغير بدون أن يملأ البياض ودون أن يظهرها .