الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثالث — شركات المساهمة › القسم الاول — تاسيس شركات المساهمة 1 - التأسيس المتتابع
المادة 396
يجب أن يكتتب برأس المال بكامله. وتكون الاسهم المالية مدفوعة عند الاكتاب بنسبة 75% على الاقل من قيمتها الاسمية، ويتم وفاء الزيادة مرة واحدة أو على عدة مرات وذلك بناء على قرار من مجلس الادارة في أجل لا يمكن أن يتجاوز سنتين ابتداء من تسجيل الشركة في السجل التجاري .
تكون الاسهم المالية مسددة القيمة حين اصدارها .