الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الاول — في السفتجة والسند الامر › الفصل الاول — في السفتجة › القسم الثالث — في التظهير :
المادة 396
كل سفتجة وان لم يشترط فيها صراحة كلمة لامر» تكون قابلة للتداول بطريق التظهير واذا ادرج الساحب في نص السفتجة عبارة «ليست لامر»
أو عبارة مماثلة فلا يكون السند قابلا للتداول الا على الشكل والآثار المترتبة على التنازل العادي ويمكن أن يكون التظهير حاصلا لصالح المسحوب عليه سواء أكان قابلا للسند أم لا أو لصالح الساحب أو أي ملتزم آخر سواه، وهؤلاء الاشخاص يمكنهم أن يظهروا السفتجة من جديد.
يجب أن يكون التظهير بدون قيد أو شرط وكل شرط يعلق عليه التظهير يعد كأن لم يكن .
ويعد التظهير الجزئي باطلا والتظهير للحامل يعد بمثابة تظهير على بياض.
يجب أن يكتب التظهير على السفتجة ذاتها أو على ورقة ملحقة بها أى (متصلة بها ويجب أن يكون مشتملا على توقيع المظهر.
ويضع هذا الاخير امضاءه بيده أو بأى طريقة أخرى غير المخطوط باليد . 1344 الجريدة الرسمية ويجوز الا يعين فى التظهير الشخص المستفيد منه أو أن تقتصر على توقيع المظهر فقط تظهير على بياض) وفى هذه الحالة الاخيرة لا يكون التظهير صحيحا الا اذا كان على ظهر السفتجة أو على الورقة المتصلة بها .