الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الاول — في السفتجة والسند الامر › الفصل الاول — في السفتجة › القسم الثاني — في مقابل الوفاء
المادة 395
ان مقابل الوفاء يكون على الساحب أو على الشخص الذي تسحب لحسابه السفتجة وهذا لا يمنع من بقاء الساحب الحساب غيره ملتزما شخصيا للمظهرين والحامل فحسب • يكون مقابل الوفاء موجودا عند استحقاق دفع السفتجة اذا كان المسحوب عليه مدينا للساحب أو لمن سحبت لحسابه بمبلغ يساوى على الاقل مبلغ السفتجة تنقل ملكية مقابل الوفاء قانونا الى حملة السفتجة المتعاقدين.
ان القبول قرينة على وجود مقابل الوفاء. وهذا القبول حجة على ثبوت مقابل الوفاء بالنسبة للمظهرين وعلى الساحب وحده سواء حصل القبول أو لم يحصل أن يثبت في حالة الانكار أن المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء فى ميعاد الاستحقاق والا لزمه ضمانها، ولو قدم الاحتجاج بعد المواعيد المحددة