الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الاول — في السفتجة والسند الامر › الفصل الاول — في السفتجة › القسم الاول — في انشأ السفتجة وشكلها
المادة 393
ان السفتجة التي توقع من القصر الذين ليسوا تجارا تكون باطلة بالنسبة لهم بدون أن ينال ذلك من الحقوق التي يختص بها كل من الطرفين بمقتضى المادة 191 من القانون المدني اذا كانت السفتجة محتوية على تواقيع أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام بموجبها أو على توقيعات مزورة أو منسوبة لاشخاص وهميين أو على تواقيع ليس من شأنها لاى سبب آخر الزام الاشخاص الذين وضعوا توقيعهم على السفتجة أو وقع عليها باسمهم فان ذلك يحول دون صحة التزامات الموقعين الآخرين على السفتجة.
للجمهورية الجزائرية 1343 كل من وضع توقيعه على سفتجة نيابة عن شخص لم يكن له توكيل منه بذلك يكون ملتزما شخصيا بمقتضى هذه السفتجة. وتكون له ان قام بالدفع نفس الحقوق التي كان لموكله المزعوم ان يحصل عليها ويجرى الامر بالمثل بالنسبة للوكيل الذي يتجاوز حدود وكالته .