أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الاول — في السفتجة والسند الامر › الفصل الاول — في السفتجة › القسم الاول — في انشأ السفتجة وشكلها
المادة 391
يجوز أن تكون السفتجة محررة لامر السياحب نفسه ويمكن أن تكون مسحوبة على الساحب نفسه كما يمكن أن تكون مسحوبة لحساب شخص من الغير .
ويمكن أن يشترط بها الدفع في موطن شخص من الغير اما في المنطقة التي يقع فيها أو في موطن المسحوب عليه أو في منطقة أخرى .