الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الاول — في السفتجة والسند الامر › الفصل الاول — في السفتجة › القسم الاول — في انشأ السفتجة وشكلها
المادة 390
تشتمل السفتجة على البيانات التالية :
I تسمية «سفتجة في متن السند نفسه وباللغة - المستعملة في تحريره 2 أمر غير معلق على قيد أو شرط بدفع مبلغ معين، 3 اسم من يجب عليه الدفع المسحوب عليه) .
4 - تاريخ الاستحقاق ، 5 المكان الذي يجب فيه الدفع ، 6 اسم من يجب الدفع له أو لامره
7 - بيان تاريخ انشاء السفتجة ومكانه ، 8 توقيع من أصدر السفتجة (الساحب) .
اذا خلا السند من أحد البيانات المذكورة بالفقرات المتقدمة فلا يعتد به كسفتجة في الاحوال المعينة في الفقرات الآتية ان السفتجة الخالية من بيان تاريخ الاستحقاق تكون مستحقة الاداء لدى الاطلاع عليها، واذا لم يذكر فيها مكان خاص للدفع فان المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكانا للدفع وفي الوقت نفسه مكان موطن المسحوب عليه .
واذا لم يذكر فيها مكان انشائها تعتبر كأنها منشأة في المكان المبين بجانب اسم الساحب