أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الثالث — في التفليس والجرائم الاخرى في مادة الافلاس › الفصل الثاني — في الجرائم الاخرى
المادة 388
يجرى لصق ونشر أحكام الادانة الصادرة وفقا لهذا الباب على نفقة المحكوم عليهم في صحيفة معتمدة للاعلانات القانونية وكذلك خلاصة موجزة في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية تتضمن ذكر رقم عدد جريدة الاعلانات القانونية التي حصل فيها النشر الاول