أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الثالث — في التفليس والجرائم الاخرى في مادة الافلاس › الفصل الثاني — في الجرائم الاخرى
المادة 386
يقضى، فضلا عن ذلك ببطلان تلك الاتفاقات بالنسبة لجميع الاشخاص المذكورين أعلاه بما فيهم المدين.
ويتعين على الدائن بأن يرد لصاحب الشأن المبالغ أو القيم المنقولة التي قبضها بموجب الاتفاقات المحكوم ببطلانها .