الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الثالث — في التفليس والجرائم الاخرى في مادة الافلاس › الفصل الثاني — في الجرائم الاخرى
المادة 382
تطبق عقوبات التفليس بالتدليس على :
الاشخاص الذين يثبت أنهم قد اختلسوا لمصلحة المدين أو أخفوا أو خبأوا كل أو بعض أمواله المنقولة أو العقارية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه وذلك بغير مساس بما عدا ذلك من أحوال نصت عليها المادتان | 42 و 43 من قانون العقوبات ،
2 - الاشخاص الذين يثبت أنهم قدموا في التفليسة أو التسوية القضائية بطريق التدليس ديونا وهمية سواء باسمهم أو بوساطة آخرين ، -3 الاشخاص الذين مارسوا التجارة خفية باسم الغير أو باسم وهمى وارتكبوا أحد الافعال المنصوص عليها في المادة 374 من هذا القانون