أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الاول — التجارة عموما › الباب الرابع — في العقود التجارية › الفصل الرابع — في عقد النقل البرى وفى عقد العمولة للنقل › القسم الاول — عموميات
المادة 37
يعتبر عقد العمولة للنقل اتفاق يلتزم بمقتضاه تاجر بأن يباشر باسمه الخاص أو باسم موكله أو شخص من الغير نقل أشخاص أو أشياء ، وأن يقوم عند الاقتضاء بالاعمال الفرعية المرتبطة بالنقل