الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الثالث — في التفليس والجرائم الاخرى في مادة الافلاس › الفصل الثاني — في الجرائم الاخرى
المادة 378
في حالة توقف شركة عن الدفع، تطبق العقوبات الخاصة بالتفليس بالتقصير على القائمين بالادارة والمديرين أو المصفين في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وبوجه عام كل المفوضين من قبل الشركة، يكونون بهذه الصفة وبسؤنية :
I استهلكوا مبالغ جسيمة تخص الشركة في القيام
- بعمليات نصيبية محضة أو عمليات وهمية 2 أو قاموا بقصد تأخير اثبات توقف الشركة عن الدفع
- بمشتريات لاعادة البيع بأقل من سعر السوق ، أو استعملوا بنفس القصد وسائل مؤدية للافلاس للحصول على أموال، -3 أو قاموا بعد توقف الشركة عن الدفع بايفاء أحد الدائنين أو جعله يستوفى حقه اضرارا بجماعة الدائنين، 4 أو جعلوا الشركة تعقد لحساب الغير تعهدات ثبت أنها بالغة الضخامة بالنسبة لوضعها عند التعاقد وذلك بغير أن تتقاضى الشركة مقابلا، 5 أو أمسكوا أو أمروا بامساك حسابات الشركة بغير انتظام ...