الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الثالث — في التفليس والجرائم الاخرى في مادة الافلاس › الفصل الاول — في التفليس › القسم الثاني — في التفليس بالتدليس
المادة 374
يعد مرتكبا للتفليس بالتدليس كل تاجر في حالة توقف عن الدفع يكون قد أخفى حساباته أو بدد أو اختلس كل أو بعض أصوله أو يكون بطريق التدليس قد أقر بمديونيته بمبالغ ليست في ذمته سواء كان هذا في محرراته بأوراق رسمية أو تعهدات عرفية أو في ميزانيته
أُلغي بموجب قانون رقم 05-02 (ج.ر عدد 11 لسنة 2005)