الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الثالث — في التفليس والجرائم الاخرى في مادة الافلاس › الفصل الاول — في التفليس › القسم الاول — في التفليس بالتقصير
المادة 373
تلتزم الخزينة العامة بمصروفات الدعوى التي يرفعها أحد الدائنين اذا قضى بالادانة دون اخلال بحق الرجوع على المدين طبقا للاوضاع الواردة في الفقرة الثانية من المادة 372، واما في حالة الاعفاء من التهمة فيتحملها الدائن المدعى...