الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الثالث — في التفليس والجرائم الاخرى في مادة الافلاس › الفصل الاول — في التفليس › القسم الاول — في التفليس بالتقصير
المادة 371
يجوز أن يعتبر مرتكبا للتفليس بالتقصير كل تاجر في حالة توقف عن الدفع يوجد في احدى الحالات الآتية : 1 اذا كان قد عقد لحساب الغير تعهدات ثبت أنها بالغة - الضخامة بالنسبة لوضعه عند التعاقد بغير أن ينقاضي مقابلها شيئا ، 2 اذا كان قد حكم بافلاسه دون أن يكون قد أوفي بالتزاماته عن صلح سابق ، 3 اذا كان لم يقم بالتصريح لدى كاتب ضبط المحكمة عن حالة التوقف عن الدفع في مهلة خمسة عشر يوما، دون مانع مشروع ،
4 - اذا كان لم يحضر بشخصه لدى وكيل التفليسة في الاحوال والمواعيد المحددة، دون مانع مشروع 5 اذا كانت حساباته ناقصة أو غير ممسوكة بانتظام.
وبالنسبة للشركات التي تشتمل على شركاء مسؤولين بالتضامن بدون تحديد عن ديون الشركة، يجوز أن يعتبر الممثلون القانونيون مرتكبين للتفليس بالتقصير اذا بغير عذر شرعي لم يقوموا بالتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة خلال الخمسة عشر يوما عن حالة التوقف عن الدفع دون مانع مشروع، أو لم يتضمن هذا التصريح قائمة بالشركاء المتضامنين مع بيان أسمائهم وموطنهم .