أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الثاني — في رد الاعتبار التجاري
المادة 359
يجوز أن يحصل على رد اعتباره متى ثبتت استقامته :
1 - المدين الذي حصل على صلح وسدد الحصص الموعود بها كاملة، ويطبق هذا الحكم على الشريك المتضامن الذي حصل من الدائنين على صلح منفرد ،
2 - من أثبت ابراء الدائنين له من كامل الديون وموافقتهم الاجماعية على رد اعتباره