الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الثاني — في رد الاعتبار التجاري
المادة 358
يرد الاعتبار بقوة القانون لكل تاجر سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، أشهر افلاسه أو قبل في تسوية قضائية متى كان قد أوفى كامل المبالغ المدين بها من أصل ومصاريف .
وحتى يرد الاعتبار بقوة القانون الى شريك متضامن في شركة أشهر افلاسها أو قبلت في تسوية قضائية يتعين عليه الاثبات أنه أوفى طبقا لنفس الشروط كافة ديون الشركة وذلك حتى ان كان قد منح صلحا منفردا وفي حالة اختفاء واحد أو أكثر من الدائنين، أو غيابه أو رفضه قبوله، يودع المبلغ المستحق في خزانة الامانات والودائع ويكون الاثبات بالايداع بمثابة مخالفة.