الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الاول — في الافلاس والتسوية القضائية › الفصل التاسع — في اقفال التفليسة لانقضاء الديون
المادة 357
للمحكمة أن تقضى ولو تلقائيا باقفال الاجراءات عند عدم وجود ديون مستحقة أو عندما يكون تحت تصرف وكيل التفليسة ما يكفي من المال .
ولا يجوز اصدار الحكم بالاقفال لانقضاء الديون الا بناء على تقرير من القاضى المنتدب يثبت تحقق واحد من الشرطين المتقدمين، ويضع الحكم حدا نهائيا للاجراءات باعادة كافة حقوق المدين اليه واعفائه من كل اسقاطات الحق التي كانت قد لحقت به ويترتب على هذا الحكم رفع اليد عن رهن جماعة الدائنين.