الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الاول — في الافلاس والتسوية القضائية › الفصل الثامن — اقفال التفليسة لعدم كفاية الاصول
المادة 356
للمدين أو لكل ذى مصلحة غيره أن يطلب من المحكمة العدول عن حكمها الذي أصدرته مع تقديم دليل على وجود أموال كافية لمواجهة نفقات العمليات، أو ايداع مبلغ يكفي لمواجهتها بين يدى وكيل التفليسة .
وعلى أي حال يتعين تسديد نفقات الاجراءات التي اتخذت بمقتضى المادة السابقة على وجه الاسبقية.