الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الاول — في الافلاس والتسوية القضائية › الفصل السابع — في انحلال التفليسة والتسوية القضائية › القسم الثامن — في اتحاد الدائنين
المادة 353
يوزع مبلغ الاصول، بعد طرح المصاريف وكذلك مصاريف الافلاس والاعلانات الممنوحة للمدين أو لاسرته والمبالغ المدفوعة للدائنين ذوى الامتياز، بين جميع الدائنين بنسبة ديونهم المحققة والمقبولة .
ويحتفظ بالحصة المطابقة للديون التي لم يتم البت فيها نهائيا وخاصة أجور مديرى الشركة طالما لم يفصل في وضعيتهم