الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الاول — في الافلاس والتسوية القضائية › الفصل السابع — في انحلال التفليسة والتسوية القضائية › القسم الثامن — في اتحاد الدائنين
المادة 351
اذا لم ترفع أية مطالبة بمبيع جبرى للعقارات قبل حكم اشهار الافلاس، يقبل من وكيل التفليسة وحده باذن من القاضي المنتدب ملاحقة البيع، ويتعين عليه القيام بذلك خلال الثلاثة أشهر ...
غير أن للدائنين المرتهنين عقاريا أو ذوى الامتياز مهلة شهرين اعتبارا من تبليغهم الحكم باشهار الافلاس ملاحقة البيع الحبرى مباشرة للعقارات التي قيدت عليها امتيازاتهم أو | رهونهم العقارية. وعند عدم القيام في تلك المهلة يتعين على وكيل التفليسة القيام بالبيع في مهلة شهر وتجرى البيوع المشار اليها في هذه المادة طبقا للاوضاع المنصوص عليها في مادة الحجز العقاري .