أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الاول — في الافلاس والتسوية القضائية › الفصل السابع — في انحلال التفليسة والتسوية القضائية › القسم الثامن — في اتحاد الدائنين
المادة 350
يجوز لوكيل التفليسة القيام وحده ببيع بضائع و منقولات المدين وتحصيل حقوقه وتصفية ديونه، وذلك من دون اخلال بالاوضاع المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة .