الكتاب الاول — التجارة عموما › الباب الرابع — في العقود التجارية › الفصل الثالث — عقد الوكالة التجارية
المادة 34
يعتبر عقد الوكالة التجارية اتفاقية يلتزم بواسطتها الشخص عادة باعداد أو ابرام البيوع أو الشراءات وبوجه عام جميع العمليات التجارية باسم ولحساب تاجر والقيام عند الاقتضاء بعمليات تجارية لحسابه الخاص ولكن دون أن يكون مرتبطا بعقد اجارة الخدمات .
اذا كان عقد الوكالة التجارية غير محدد بمدة معينة فلا يجوز لكلا الطرفين فسخه دون اخبار مسبق ومطابق للاعراف ، الا في حالة صدور خطأ من أحد الطرفين .