الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الاول — في الافلاس والتسوية القضائية › الفصل السابع — في انحلال التفليسة والتسوية القضائية › القسم الثامن — في اتحاد الدائنين
المادة 349
بمجرد اشهار الافلاس أو تحول التسوية القضائية يتكون اتحاد الدائنين. ويجرى وكيل التفليسة | عمليات تسوية الاصول وفي الوقت نفسه يضع كشفا بالديون من دون اخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة 277 • غير أن للخزينة العامة القيام بحقها فى المطالبة الفردية بالتسبة لديونها الممتازة اذا لم يلب وكيل التفليسة في أجل شهر انذارها بدفع مبلغ حقوقها من الاموال المتوفرة أو عند عدم وجود أموال لها، والقيام باجراءات التنفيذ اللازمة .