أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الاول — في الافلاس والتسوية القضائية › الفصل السابع — في انحلال التفليسة والتسوية القضائية › القسم السادس — في بطلان عقد الصلح وفسخه
المادة 345
لا يبطل ما أجراه المدين من أعمال بعد حكم التصديق وقبل ابطال أو فسخ الصلح الا ماجرى منه تدليسا بحقوق الدائنين وطبقا لاحكام المادة 103 من القانون المدني.