الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الاول — في الافلاس والتسوية القضائية › الفصل السابع — في انحلال التفليسة والتسوية القضائية › القسم السادس — في بطلان عقد الصلح وفسخه
المادة 343
اذا أبطل الصلح أو فسخ يقوم وكيل التفليسة فورا بجرد الاوراق المالية والاسهم والاوراق على أساس القائمة القديمة وبعمونة القاضى الذى وضع الاختام طبقا للمادة 258، ويقوم بتحرير قائمة وميزانية تكميلية اذا اقتضى الحال ذلك .
ويجرى حالا نشر موجز للحكم الصادر ودعوة للدائنين الجدد ان كانوا، ليقدموا مستندات ديونهم للتحقيق وفقا للاوضاع المنصوص عليها في المادة 228 .