الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الاول — في الافلاس والتسوية القضائية › الفصل السابع — في انحلال التفليسة والتسوية القضائية › القسم السادس — في بطلان عقد الصلح وفسخه
المادة 342
اذا جرت متابعة المدين بعد التصديق، لاتهامه بالتفليس ووضع قيد التوقف أو الحبس، يجوز للمحكمة أن تتخذ التدابير التحفظية التي تراها، ويوقف العمل بهذه التدابير بمجرد صدور أمر أو حكم بعدم المعارضة أو حكم بالاعفاء من التهمة .