الكتاب الاول — التجارة عموما › الباب الرابع — في العقود التجارية › الفصل الثاني — في الرهن
المادة 33
اذا لم يتم الدفع فى الاستحقاق، جاز للدائن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ عاد حاصل للمدين أو الكفيل العيني من الغير اذا كان له محل، أن يشرع في البيع العلني للاشياء المرهونة .
ويجوز لرئيس المحكمة بناء على طلب الاطراف أن يعين عونا للدولة مختصا للقيام بهذا العمل .
ويعتبر لاغيا كل شرط يرخص فيه للدائن بأن يستملك المرهون أو يتصرف فيه من غير مراعاة للاجراءات المقررة آنفاء