الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الاول — في الافلاس والتسوية القضائية › الفصل السابع — في انحلال التفليسة والتسوية القضائية › القسم الخامس — في تحول التسوية القضائية الى تفليسة
المادة 336
تقضى المحكمة بتحويل التسوية القضائية الى تفليسة ان وجدت محلا لذلك، طبقا للاوضاع الواردة فيما بعد، وذلك بحكم يصدر في جلسة علنية تلقائيا أو بناء على طلب اما من وكيل التفليسة أو الدائنين بناء على تقرير القاضي المنتدب بعد السماع للمدين أو دعوته للحضور قانونا بموجب رسالة موصى عليها مع طلب العلم بالوصول .