أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الاول — التجارة عموما › الباب الرابع — في العقود التجارية › الفصل الثاني — في الرهن
المادة 32
لا يستمر الامتياز فى جميع الاحوال على المرهون الا اذا وضع هذا الاخير في حيازة الدائن وبقى لديه أو لدى الغير المتفق عليه بين الطرفين ..
ويعتبر الدائن حائزا للبضائع متى كانت تحت تصرفه في مخازنه أو سفنه، أو في الجمرك أو في مستودع الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية عمومي أو كان بيد الدائن قبل وصولها وثيقة الشحن أو أي سند نقل آخر معادل لها .