الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الاول — في الافلاس والتسوية القضائية › الفصل السابع — في انحلال التفليسة والتسوية القضائية › القسم الثاني — في انشاء عقد الصلح
المادة 324
اذا كان الحكم فى المعارضة متوقفا على الفصل في مسائل تخرج بسبب نوعها عن اختصاص المحكمة التي قضت بالتسوية القضائية أو الافلاس، توقف هذه المحكمة الحكم في المعارضة لما بعد الفصل في تلك المسائل .
وتحدد المحكمة ميعادا قصيرا يلتزم الدائن المعارض بأن يرفع خلاله الموضوع للقضاء المختص وأن يثبت متابعته للطلب